خلال ساعات.. محاكمة 213 متهما في قضية خلية النزهة
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الأحد الموافق 9 نوفمبر والمنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 213 متهما، في القضية رقم 16967 لسنة 2024 جنايات النزهة، في القضية المعروفة بـ خلية النزهة.
أمر إحالة المتهمين
كشف أمر الإحالة الخاص بالمتهمين، أنه في عضون الفترة من يوليو 1992 وحتى 8 أكتوبر 2024، المتهمون من الأول وحتى الثالث والستين تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.
وأسند للمتهمين من الرابع وحتى الثاني عشر ومن الرابع والستين وحتى الثاني والتسعين ومن الرابع والسبعين وحتى السادس والسبعين، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
ووجه للمتهمين من الرابع والستين وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومن مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ووجه للمتهمين السابع والستين ومن السابع والتسعين بعد المائة وحتى الرابع بعد المائتين حيازة أسلحة نارية بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام، ووجه للمتهمين من الخامس بعد المائتين وحتى الثامن بعد المائتين تهم حيازة أسلحة من الأسلحة التقليدية.
عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابية في قانون مكافحة الإرهاب
وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 من قانون العقوبات المصري، العقوبة المقررة لإنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل إلي الإعدام، ونصت المادة على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.



