رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

29 أكتوبر الحكم على علياء قمرون بتهمة نشر محتوى وفيديوهات خادشة

علياء قمرون
علياء قمرون

اجلت المحكمة الاقتصادية، منذ قليل، أولى جلسات محاكمة البلوجر علياء قمرون، على خلفية اتهامها بنشر محتوى سيئ ونشر فيديوهات خادشة للحياء، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 29 أكتوبر المقبل للحكم.


وتحاكم البلوجر علياء قمرون فى هذة القضية وهى مخلى سبيلها بقرار من النيابة العامة بكفالة قدرها 20 ألف جنيه.

وأمرت النيابة العامة بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة إساءة مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء.

أقوال علياء قمرون في تحقيقات النيابة


وخلال تحقيقات النيابة العامة، أنكرت علياء قمرون، الاتهامات التي وجهت إليها، مشيرة إلى أنها ظهرت على تطبيق “التيك توك” لتقديم محتوى ساخر للهزار والضحك فقط، ولم تتلفظ بأي لفظ يخدش الحياء.

وأضافت أنها كانت تعيش حياة صعبة ماديًا، فكانت تبيع المناديل في إشارات المرور وأمام المساجد والطرقات للإنفاق على نفسها بعد انفصال والديها وعدم الاهتمام بها.

وذكرت بأنها دخلت “التيك توك ” لجمع أموال لتجهيز نفسها للزواج، ومن أجل العيش بعيدًا عن التسول وبيع المناديل.


قوانين تجرم التعدي على القيم الأسرية


-مواد قانون العقوبات التي تحاكم بها الفتيات والشباب تجرم نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.

-الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

- الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى  المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 - فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا "المادة 27 من قانون 175 لسنة 2018".

تم نسخ الرابط