رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الحماية المدنية تسيطر على حريق حوشين مواشي بقرية بجرجا غرب سوهاج

ارشيفيه
ارشيفيه

سيطرة قوات الحماية المدنية بدائرة مركز جرجا غرب محافظة سوهاج على حريق اندلع في حوشين مواشي وتم السيطرة عليه واخماده دون وقوع خسائر بشرية.

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج اخطار من مأمور مركز شرطة جرجا غرب محافظة سوهاج بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بعدد 2 حوش  بمنزل كلا من عادل ج ع وانحصرت التلفيات في نفوق جاموسه 2 عجل وبعض المخلفات الزراعية، ومنزل محمد ع ع  والخسائر عبارة عن مخلفات زراعية، وذلك بناحية قرية المحاسنة التابعة لمجلس قروى بيت داود بمركز جرجا ولا يوجد أي إصابات أو خسائر في الأرواح وتمت السيطرة على الحريق بواسطة مطافي بيت داود وتم إبلاغ مركز شرطة جرجا وإدارة التضامن الاجتماعي وإدارة الطب البيطري.

عقوبة إشعال الحرائق عمدا

حددت المادة 252  من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج.

حددت المادة 252  من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.

وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها"(مادة 252 مكرر ).
 

تم نسخ الرابط