رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

تأجيل دعوى نشر تعديلات "الإجراءات الجنائية" ووقف الإعدام إلى 17 يناير

محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بـ محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 86320 لسنة 79 قضائية، المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، بصفته وكيلاً عن ذوي أحد المحكوم عليهم بالإعدام، إلى جلسة 17 يناير المقبل، وذلك لإيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني.

وتطالب الدعوى بإلزام الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بنشر التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية بعدد الجريدة الرسمية المؤرخ 29 مايو الماضي، وتجميد تنفيذ حكم الإعدام إلى حين تفعيل هذه التعديلات التي تتضمن فتح باب الصلح والعفو في جرائم القتل العمد، ما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة أو استبدالها.

تمسك دفاع المدعي بأن الاعتراض الرئاسي على التعديلات لم يمس المادة المتعلقة بالتصالح وإلغاء عقوبة الإعدام، ما يجعلها – وفقًا للدعوى – نصًا قائمًا مستقلًا قد اكتسب قوة القانون بانقضاء المدة الدستورية دون اعتراض مباشر عليه.

وأضاف الدفاع أن مجلس النواب نفسه أعاد التأكيد على موافقته على هذه المادة خلال دور انعقاده السادس، بينما قامت الحكومة – ممثلة في السلطة التنفيذية – بنشر خبر الموافقة رسميًا عبر مواقعها بتاريخ 29 أبريل، وشرحت مضامين التعديلات، ما يدل على علمها واتصالها بها وسريان الأثر القانوني منذ ذلك الحين.

 

أكدت صحيفة الدعوى أن الامتناع عن نشر التعديلات في الجريدة الرسمية يُعد قرارًا إداريًا سلبيًا جسيمًا، لما له من أثر مباشر على حياة المحكوم عليه، واعتبرت أن النشر ليس مجرد إجراء شكلي، بل استحقاق دستوري يكفل مبدأ العلانية والاستقرار التشريعي، ويحفظ المراكز القانونية للمواطنين.

وجاء في الدعوى أن القول باستمرار مناقشة التعديلات داخل البرلمان لا يوقف أثر المدة القانونية لنفاذها، وإلا ترتب على ذلك إهدار قاعدة الاستقرار التشريعي، في مخالفة صريحة لمبدأ الشرعية الدستورية، مشيرة إلى أن النصوص التي لم يُعترض عليها تُعد نافذة بقوة الدستور حتى دون نشر، ولكن النشر يظل التزامًا إداريًا لإعلانها رسميًا.

من أبرز مطالب الدعوى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق موكل المدعي، مؤكدًا أن تنفيذ الحكم قبل حسم الوضع القانوني للتعديلات محل النزاع يمثل انتهاكًا صريحًا لحق الحياة، ويعطل مبدأ العدالة الجنائية.

كما أشارت الدعوى إلى ضرورة تمكين جهات الوساطة القانونية والمجتمعية، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، من أداء دورهم في الوساطة والعفو، خصوصًا في الحالات التي يكون فيها ورثة المجني عليه قُصَّرًا لم يبلغوا سن الرشد القانوني (21 سنة)، وهو ما يتطلب تعليق تنفيذ العقوبة لحين بلوغهم.

تم نسخ الرابط