رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

مصدر أمني يكشف ملابسات فيديو تحرش شاب بصيدلانية في سوهاج

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب أمام صيدلية بمنطقة الزهراء غرب المحافظة، حيث قام بالتحرش بفتاة تعمل بالصيدلية وخلع ملابسه وقام بعمل بعض الأفعال التي يعاقب عليها القانون.

كشف ملابسات واقعة تحرش شاب بفتاة في صيدلية بسوهاج

قالت شقيقة مالك الصيدلية: أخويا عنده صيدلية في شارع أمام مستوصف الزهراء، وللأسف واحد دخل للبنت الصيدلانية اللي موجودة في الشيفت الصباحي وقلع هدومه وعملها حركات قليلة الأدب.. لو عاوزه اشتكي بحيث يتجاب اتواصل مع مين، أنا معايا الفيديو وكل حاجة، البنت مرعوبة من يومها والله، وشكرًا جدًا.

وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية والبحث الجنائي وتم فحص الفيديو، وتأكدت صحته وقاموا بالقاء القبض على المتهم.

وقال مصدر أمنى لـ"الجمهور"، المتهم يعاني من اضطراب نفسي وتمت إحالته إلى مستشفى الصحة النفسية. 


عقوبة التحرش في القانون المصري 
نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:
1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.
2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.
3-أو ممن لهم سلطة عليها.
4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.
أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه" ،ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.
 

تم نسخ الرابط