المحكمة تحدد موعد نظر دعوى بعدم دستورية مادتين من قانون العقوبات بشأن السب والقذف
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، تحديد جلسة 6 ديسمبر المقبل للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات، والمتعلقتين بجرائم السب والقذف عن طريق النشر.
وتحمل الدعوى رقم 48 لسنة 23 دستورية، وتستند إلى الطعن على دستورية الفقرة الثانية من المادة 302 من القانون، والتي تنظم الحالات التي يُسمح فيها بإثبات صحة ما نُسب إلى المجني عليه من وقائع.
وتنص المادة 302 من قانون العقوبات على أن:
"يعد قاذفًا كل من أسند إلى غيره، بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 من هذا القانون، أمورًا لو كانت صحيحة لأوجبت معاقبة من أُسندت إليه أو أوجبت احتقاره لدى أهل وطنه."
إلا أن الفقرة الثانية من المادة ذاتها تستثني من ذلك الطعن في أعمال الموظف العام أو من في حكمه، إذا تم ذلك بحسن نية، وكان متعلقًا بأداء وظيفته، مع التزام المتهم بإثبات صحة ما أسنده إليه. كما يجوز لسلطة التحقيق أو المحكمة أن تُلزم الجهات الإدارية بتقديم المستندات والأوراق اللازمة لدعم الأدلة المقدمة من المتهم.
ويُحظر على القاذف إقامة الدليل على ما نُسب إلا في الحالات التي حددتها الفقرة المشار إليها.



