رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ52 للقوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2025.

قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر

وينص القرار - في مادته الأولى - على أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة بالنسبة إلى الفئات التالية:

أولًا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 6 / 10 / 2025 خمس عشرة سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
ثانيًا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 6 / 10 / 2025 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .

وتنص (المادة الثانية) على أنه لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:

أولًا: الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.

ثانيًا: جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

ويشترط وفقًا للقرار العفو عن المحكوم عليه وفق شرطين: أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام .

ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتتخذ شئونها نحوهم، على أن تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.

وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

تم نسخ الرابط