رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بتهمة مخدرات مزيفة.. تاجر يختلق فيديو لتشويه منافسه في المقهى بكفر الدوار

المتهمان
المتهمان

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن البحيرة، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على النشر قيام شخصين بتعاطي المواد المخدرة حال تواجدهما بأحد المقاهي الكائنة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار.

المتهمين 
المتهمين 

جهود أجهزة وزارة الداخلية 

كانت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن البحيرة، رصدت تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء القائم على النشر قيام شخصين بتعاطي المواد المخدرة حال تواجدهما بأحد المقاهي الكائنة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار.
 

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأمكن تحديد وضبط القائم على النشر مالك مقهى مجاورة للمقهى محل الفحص، مقيم بدائرة القسم.

 

وبمواجهته، على النحو المبين أقر بقيامه بنشر تلك الادعاءات للتشهير بمالك المقهى لمنافسته له في العمل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما لكى المقهيين لإدارتهما بدون ترخيص.

 

المواد المخدرة

هي الأعشاب أو المواد المختلطة التي تغيب عقل الإنسان وتؤثر تأثيرا سابيا على الأشخاص وتدفعهم إلى ارتكاب الجرائم دون أن يدركوا وهي المواد المدرجة في الجدول لذلك حظرها القانون وجعلها جرمة قانونية.

أنواع المواد المخدرة

لم تقتصر المواد المخدرة على نواع واحد إنما تعدت أنواعها مثل الحشيش المخدر، عشب البانجو المخدر، الشابو، الأيس، البودرة، الهيروين، الكوكاين، الترمادول، التامول، وغيرها من الأقراص المدرجة في الجدول المحظور.

هناك حالات تتيح لشخص تناول الأقراص المخدرة ولاكن في هذا الحالة يجب أن يكون تحت استشارة دكتور لاستخدامها في علاج العظام ويجب أن يكون شخص حاملا لمستند يدل على ذلك مثل الروشتة.

عقوبة المواد المخدرة في القانون المصري

1-  حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها

تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

2- الترويج والإتجار في المواد المخدرة

تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.

3- كل شخص تم ضبطه في أي مكان بصورة واضحة لتعاطي المخدرات

تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه في أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

تم نسخ الرابط