مصرع وإصابة 22 شخصا في تصادم أتوبيس ونقل ثقيل بالمنيا
لقى 8 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 14 آخرون، في حادث تصادم مأساوي وقع صباح اليوم بين أتوبيس ركاب وسيارة نقل ثقيل على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز سمالوط في محافظة المنيا.


تفاصيل الواقعة
وكانت البداية تلقت غرف الطوارئ بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفيات المنيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.


وتباشر الجهات الأمنية التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، بينما تم رفع آثار التصادم لتسيير الحركة المرورية على الطريق.
المرور تشدد على ضرورة الالتزام بالقواعد التالية على الطرق
نوهت الإدارة العامة للمرور بضرورة الالتزام بنصائح وارشادات التالية لتجنب وقوع الحوادث على الطرق، وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين على الطرق، خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، والتي شملت ما يلى:
- الصيانة الدورية للسيارات التي تكمن أهميتها في الحفاظ على أرواح سائقي المركبات.
- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.
- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.
- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.
- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.
- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.
- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.
- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع في حالة الدوران.
- توقع التغييرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة في التعامل مع أي طارئ.
- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.
عقوبة حوادث الطرقات
أقرت المادة 80 من قانون المرور الحالى عقوبة على سائق المركبة أثناء سيره أعلى الطرق السريعة أو الداخلية فى المدن بإيقاف الرخصة حيث نص القانون على أنه "إذا اتهم قائد أى سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى ليأمر بإلغائه أو إمتداده المدة التى يحددها".
المادة ( 81 ) مكررا من قانون المرور بأنه كما أقرت بانقضاء الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.
ونصت المادة مادة ( 78) إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لإرتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضى أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدنى أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.
وفى هذه الأحوال يجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التى يحددها القاضى بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها فى المادة 43 من هذا القانون، كما أنه فى الأحوال التى توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر فى هذا القانون تحسب مدة الوقف الإدارى من المدة المحكوم بالوقف خلالها.



