رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بسبب الميراث.. ضبط عاطل لارتكابه أفعال خادشه للحياء لزوجة عمه بالشرقية

المتهم عقب القبض
المتهم عقب القبض عليه

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بتجرده من ملابسه وارتكاب أفعال خادشه للحياء بالشرقية.

فحص الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لحدوث مشادة كلامية بينه وبين زوجة عمه مقيمة بذات العقار لخلافات حول الميراث.

اتخاذ الإجراءات القانونية 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات. 

واقعة آخرى

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي عدد من الأشخاص على رجل وزوجته بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي عدد من الأشخاص على رجل وزوجته بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المجني عليهما حارس عقار، وزوجته "مصابان بكدمات متفرقة" مقيمان بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وبسؤالهما تضررا من أحد قاطني العقار محل عملهما وآخرين لقيامهم بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما لخلافات سابقة بينهم.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 5 أشخاص "قاطن العقار المشار إليه وعدد 4 عمال استعان بهم، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وتعددت الجرائم التي يستخدم فيها الأسلحة البيضاء، والتي أصبح حملها معتادًا في بعض الأماكن الشعبية برغم من حظر القانون حمل هذه الأسلحة بدون ترخيص وبدون غرض للعمل بها كالجزارين والحدادين.

وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر في مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التي قد تسبب الجرح القطعي أو الوفاة في حالة التعدي على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة. 

تم نسخ الرابط