رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

«اختلفا على قيمة الأجرة».. تفاصيل ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة بالقليوبية

التهم عقب ضبطه
التهم عقب ضبطه

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين شخص ومنادي سيارات "سايس"، يدعي بكون الأخير من متعاطي المواد المخدرة بالقليوبية.

فحص الواقعة

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو منادي سيارات، له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص، وتبين عدم كونه من متعاطي المواد المخدرة، وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين شخص لقيامه بتنظيف سيارته واختلافهما على قيمة الأجر.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات. 

واقعة أخرى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخص بالترويج لبيع أسلحة بيضاء بمحافظة الإسكندرية.

التحريات والفحص

وبإجراء التحريات والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية صاحب الصفحة، وتبين أنه عامل– له معلومات جنائية– يقيم بنطاق محافظة الإسكندرية، وتم ضبطه وبحوزته 56 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأشكال والأنواع.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها من خلال الصفحة الإلكترونية التي أنشأها على موقع "فيسبوك" للترويج لها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

وتعددت الجرائم التي يستخدم فيها الأسلحة البيضاء، والتي أصبح حملها معتادًا في بعض الأماكن الشعبية برغم من حظر القانون حمل هذه الأسلحة بدون ترخيص وبدون غرض للعمل بها كالجزارين والحدادين.

وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر في مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التي قد تسبب الجرح القطعي أو الوفاة في حالة التعدي على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

تم نسخ الرابط