سقوط تاجر مخدرات بحوزته سلاح ناري في سوهاج
ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طهطا غرب محافظة سوهاج، القبض على تاجر مخدرات بحوزته كمية من مخدر الشابو، وعلى الفور تم اقتياده إلى ديوان المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تفاصيل الواقعة
كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج، إخطارًا من الرائد أحمد إسماعيل، رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، يفيد بورود معلومات عن نشاط المتهم الذي كان يزرع الرعب ويغرق الشباب بالسموم البيضاء والسوداء، ويعتمد على سرعة التخفي كلما شعر بقدوم مأمورية أمنية.
وعلى الفور تم وضع الخطة اللازمة وتشكيل فريق من المديرية ومركز شرطة طهطا ومداهمة موقع التهم، وتم ضبطه بحوزة الأحرار سالفة الذكر.
وكان المقدم حازم علي وكيل مباحث شمال المحافظة، تقدم بمعلومات لمديرية الأمن تفيد بأن القوة الأمنية لوحدة مباحث قسم شرطة طهطا برئاسة الرائد أحمد إسماعيل رئيس المباحث ومعاونيه الرائد عبدالرحيم السمان، والنقيب أحمد أبو حسوب، والنقيب هيثم عبدالحميد، تمكنت من الإيقاع بتاجر مخدرات، وعمره ٣٣ عاما، بطريق القبيصات، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الشابو والحشيش، إضافة إلى سلاح ناري محلي الصنع كان يستعين به لحماية نشاطه غير المشروع.
عقوبة الاتجار بالمخدرات في القانون
عقوبة الاتجار بالمخدرات تختلف بحسب حالة كل قضية، إذ إن ظروف ضبط المتهم والكمية المضبوطة معه، وحتى تأثير وقوة المخدر الذي بحوزته تكون عوامل مؤثرة في العقوبة التي سيواجهها.
ويقول المحامي سعد عرفة، إن القانون يفرض عقوبات رادعة وقوية ضد تجار المواد المخدرة، طبقا للمادة 33 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات المشددة، التي تتعلق بتصدير أو جلب المخدرات من الخارج، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
ويفرض القانون في تلك الحالة غرامة على المتهم تصل إلى 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة؛ مثل جلب المخدرات من الخارج، أو الاتجار بكميات كبيرة أو مخدرات خطيرة التأثير.
ويضع القانون شرطا لتخفيف العقوبة للحبس لمدة لا تقل عن سنة، وأقل من 5 سنوات، ويلزم دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهو أن تكون المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين.