جنايات بنها تعاقب عاطلا بالسجن المؤبد بتهمة الإتجار بالمخدرات
قضت محكمة جنايات بنها، اليوم السبت بالسجن المؤبد، لـ عاطل، بتهمة الإتجار في مخدر الهيروين، ومقاومة السلطات أثناء ضبطه ومواجهتهم باستخدام سلاح أبيض مطواة، في الخانكة بمحافظة القليوبية.
أمر إحالة المتهم
كشف أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5817 لسنة 2025 جنح قسم الخانكة أن المتهم في عاطل في يوم 30 / 3 / 2025، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا هيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قام بمقاومة السلطات بالقوة والعنف والقوة المرافقة لهما على تنفيذ القانون محل الإتهام الأول، وذلك بأن أشهر في مواجهتهم سلاحا أبيضا، محل الاتهام اللاحق، وذلك للحيلولة دون ضبطه، كما أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض مطواة.
عقوبة المواد المخدرة في القانون المصري
1- حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها
تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
2- الترويج والإتجار في المواد المخدرة
تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.
3- كل شخص تم ضبطه في أي مكان بصورة واضحة لتعاطي المخدرات
تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
السلاح الأبيض وعقوبته في القانون المصري
وهي جميع أله حادة تستخدم لدفاع عن النفس ، وهي التي يستخدمها البشر في الأعمال المنزلية ومحلات الجزارة وأحينا تكون أداة إنهاء حياة وفي حالة ضبط أي فرد يتاجر أو يصنع أسلحة بيضاء بدون ترخيص تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة حنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.



