رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

قرارات عاجلة من النيابة بشأن حريق داخل محل منتجات بترولية بالبساتين

حريق ارشيفية
حريق ارشيفية

 قررت النيابة العامة،  انتداب رجال المعمل الجنائي، لإعداد تقرير مفصل عن سبب حريق شب داخل محل لبيع منتجات بترولية خاصة بالتكاتك بالدور الأرضي بأحد العقارات، شارع الميثاق بجوار مدرسة نجيب محفوظ في حي البساتين، كما استعجلت تحريات المباحث لبيان ما إذا كان وراء الحريق شبهة جنائية من عدمه.

حريق داخل محل منتجات بترولية بالبساتين

نشب حريق هائل داخل محل لبيع منتجات بترولية خاصة بالتكاتك بالدور الأرضي بأحد العقارات، شارع الميثاق بجوار مدرسة نجيب محفوظ في حي البساتين، مما أسفر عن إصابة شخصين باختناق وحروق وجاري نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم..

تفاصيل الواقعة

وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوجود حريق داخل محل منتجات بترولية في البساتين.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارتي إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده، بعدما طال بلكونة بالدور الأول، دون أن يؤثر على العقار المكون من 6 طوابق.

وأسفر الحريق عن إصابة: بلال س. ع، 21 عامًا، باختناق وحروق من الدرجة الأولى بنسبة 5% بالقدمين وعبد الرحمن م. ن، 19 عامًا، باختناق.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جراحات البساتين لتلقي العلاج اللازم، وعدم وجود تأثير على العقار محل الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة  وتولت الجهتات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.

عقوبة إشعال الحرائق عمدا

حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج.

وحددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".

وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية، سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.

وكذلك، كل من وضع النار عمداً في إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب، ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها. (مادة 252 مكرر ).

وأيضًا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".

تم نسخ الرابط