بدء التحقيق في حريق داخل مخزن خردة تابع لوزارة الري بالقليوبية
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة نشوب حريق داخل مخزن خردة تابع لوزارة الري بمنطقة أبو المنجا بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
السيطرة على حريق
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب في مخزن خردة تابع لوزارة الري بمنطقة أبو المنجا بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جاء ذلك بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.
تفاصيل الواقعة
وتلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية في القليوبية بنشوب حريق في مخزن خردة تابع لوزارة الري بمنطقة أبو المنجا بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
ووفقًا للمعاينة الأولية، فإن مساحة المخزن تبلغ نحو 400 متر، وهو عبارة عن طابق واحد، وقد تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.
ولم يتم تسجيل أي إصابات أو وفيات جراء الحادث حتى الآن، فيما تواصل قوات الحماية المدنية أعمال التبريد لمنع تجدد النيران.
كما تم إخطار الجهات المختصة لبيان أسباب اندلاع الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة إشعال الحرائق عمدا
حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج.
وحددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".
وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية، سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.
وكذلك، كل من وضع النار عمداً في إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب، ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها. (مادة 252 مكرر ).
وأيضًا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".



