الحكم على المتهم بقتل زوجته في المقطم اليوم
تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت الموافق 7 سبتمبر الحكم على المتهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها في منطقة المقطم.
أمر إحالة المتهم
كشف أمر الإحالة، أن المتهم قتل زوجته المجني عليها، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، لمساورته الشك بإقامتها علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص، فأخذ يبحث عما يجعل الشك يقينًا بغير برهان قاطع، فافتعل من الأمور ما يجاري فكره المسموم، معتادًا التنكيل بها وتعذيبها بتاريخ سابق على الواقعة.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم يوم الواقعة انتوى الخلاص منها، فأعد العدة اللازمة وأدوات آت وصفها، متعاطيًا المواد المخدرة محل الاتهام التالي حتى يذهب ما تبقى لديه من الرحمة، بأن جردها من ثيابها وكال لها ضربات بتلك الأدوات عدة ساعات كانت كافية لسلب ما بالمجني عليها من قوة.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم فشل في انتزاع الاعتراف المزعوم، ولكنه نجح في الخلاص منها محدثًا بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.
عقوبة القتل العمد في القانون المصري
من ينطبق علية ذلك يعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 234 على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
القتل الخطأ
ويعرف بأنه إنهاء حياة شخص ولاكن تكون عن طريق الخطأ أو يكون ناتجا عن الإهمال أو بغير قصد في إزهاق روح الأخر وفى هذا الحالة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات المصري.
القتل لدفاع عن النفس
ويكون هذا النوع لدفاع عن النفس أو الشرف أو العرض وقد نص قانون العقوبات على حق الدفاع الشرعي عن النفس، وذلك في المادة 245 لا عقوبة مطلقًا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره.



