رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

نتائج التحقيق مع ديلر المخدرات في قنا

المتهم
المتهم

تباشر النيابة العامة التحقيق مع عامل لقيامه بترويج وبيع المواد المخدرة في محافظة قنا، حيث اعترف المتهم بارتكاب الواقعة.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنه أحرز جوهر مخدر الحشيش، والشابو، بقصد الإتجار.

وأكمل المتهم أنه أحرز أيضا سلاح أبيض لحماية نشاطه الإجرامي، وقررت جهات التحقيق حجز المتهم على ذمة التحقيقات.

القبض على عامل بتهمة
المتهم ببيع المخدرات في قنا  

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إلقاء القبض على أحد الأشخاص بتهمة ترويج وبيع المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة قنا.

 

وزارة الداخلية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بقنا.

فحص الواقعة

 بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة قنا، وبحوزته كمية من المواد المخدرة "حشيش ، هيروين ، شابو" سلاح أبيض.

إجراءات قانونية 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لـ تباشر التحقيقات.

أنواع المواد المخدرة

لم تقتصر المواد المخدرة على نواع واحد إنما تعدت أنواعها مثل الحشيش المخدر، عشب البانجو المخدر، الشابو، الأيس، البودرة، الهيروين، الكوكاين، الترمادول، التامول، وغيرها من الأقراص المدرجة في الجدول المحظور.

 

هناك حالات تتيح لشخص تناول الأقراص المخدرة ولاكن في هذا الحالة يجب أن يكون تحت استشارة دكتور لاستخدامها في علاج العظام ويجب أن يكون شخص حاملا لمستند يدل على ذلك مثل الروشتة.

 

عقوبة المواد المخدرة في القانون المصري

1-  حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها

تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

2- الترويج والإتجار في المواد المخدرة

تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.

3- كل شخص تم ضبطه في أي مكان بصورة واضحة لتعاطي المخدرات

تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

تم نسخ الرابط