رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها نتيجة حريق شقة بكفر الدوار

حريق شقة
حريق شقة

تباشر النيابة العامة بالبحيرة، التحقيق في واقعة مصرع طفلة إثر نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني عشر في أحد العقارات الكائنة بشارع المحكمة بمدينة كفر الدوار.

التصريح بدفن جثة طفلة

وصرحت بدفن جثة المتوفاة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم، حادثًا مأساويًا إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني عشر في أحد العقارات الكائنة بشارع المحكمة، مما أسفر عن مصرع طفلة وتم نقل الجثة لثلاجة الموتى تحت تصرف الجهات المختصة.

مصرع طفلة في حريق مروع بشارع المحكمة في كفر الدوار
مصرع طفلة في حريق مروع بشارع المحكمة في كفر الدوار
مصرع طفلة في حريق مروع بشارع المحكمة في كفر الدوار
مصرع طفلة في حريق مروع بشارع المحكمة في كفر الدوار

تفاصيل الواقعة

كان تلقى قسم شرطة كفر الدوار بلاغًا يفيد باندلاع النيران داخل الشقة، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة.

وفاة طفلة صغيرة

وتبين من الفحص الأولى أن الحريق أسفر عن وفاة طفلة صغيرة، بينما لم يتم تسجيل أي إصابات أخرى بين السكان.

جرى نقل جثمان الطفلة إلى مشرحة المستشفى الشاملة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة، وطلبت تقرير الأدلة الجنائية لبيان سبب اندلاع الحريق، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة إشعال الحرائق عمدا

حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج.

وحددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".

وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية، سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.

وكذلك، كل من وضع النار عمداً في إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب، ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها. (مادة 252 مكرر ).

وأيضًا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".

تم نسخ الرابط