قرارات عاجلة من النيابة بشأن حريق داخل 3 محال تجارية ومنزل بسوهاج
قررت النيابة العامة، انتداب رجال المعمل الجنائي، لإعداد تقرير مفصل عن سبب حريق شب داخل 3 محال تجارية ومنزل بمنطقة العارف غرب محافظة سوهاج.
كما استعجلت تحريات المباحث لبيان ما إذا كان وراء الحريق شبهة جنائية من عدمه.
قرارات النيابة العامة
كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بالمحلات المجاورة والاستماع لأقوال شهود العيان من العاملين بالمحلات لكشف ملابسات الحادث.
وتباشر النيابة العامة التحقيق في نشوب حريق هائل في 3 محال تجارية ومنزل بمنطقة العارف غرب محافظة سوهاج،بعد ان تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمناطق المجاورة.


اندلاع حريق
شب حريق هائل بمنطقة العارف غرب محافظة سوهاج في 3 محال تجارية ومنزل مما أدى إلى حالة هلع بين المواطنين وانقطاع للكهرباء وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء تصحبها سيارات الإسعاف والشرطة الي موقع الحريق، وتم السيطرة عليه وإخماده.

تفاصيل الواقعة
كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور قسم أول سوهاج بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بأنواع حريق في 3 محال تجارية ومنزل بشارع القطب منطقة العارف بالله، حيث بدأ الحريق بأحد المحال ثم أمتد لباقي الأماكن.


وأسفر الحريق عن "5 "حالات اختناق تم نقلهم للمستشفى العام مليون.
وتم الدفع بعدد "5" سيارات أطفاء و" 3" إسعاف للسيطرة على الحريق ومنع امتداد السنة اللهب إلى المنازل المجاورة، وجاري أعادة التيار الكهربي للمنطقة.
عقوبة إشعال الحرائق عمدا
حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج.
وحددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".
وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية، سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.
وكذلك، كل من وضع النار عمداً في إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب، ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها. (مادة 252 مكرر ).
وأيضًا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".



