اتحاد عمال مصر: 7 آلاف جنيه الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق العمال وضمان استقرار العلاقة بين صاحب العمل والعامل.
إلغاء استمارة 6.. حماية جديدة من الفصل التعسفي للعمال
وأوضح مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر»، المُذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، أن القانون ألغى ما يُعرف بـ «استمارة 6»، حيث لم يعد من حق صاحب العمل فصل الموظف إلا بحكم قضائي، على أن تبت المحكمة في الدعوى خلال 90 يومًا فقط، كما أعفى القانون العامل من رسوم التقاضي ومن شرط توقيع محامٍ على عريضة الدعوى، في خطوة تهدف إلى التخفيف عن العمال وتسهيل حصولهم على حقوقهم.
القانون يُلزم أصحاب الأعمال بالحد الأدنى للأجور وغرامات للمخالفين
وأضاف مجدي البدوي، أن القانون الجديد جعل قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمة، بعد أن كانت شكلية في السابق، حيث تُفرض غرامة تتراوح ما بين 20 و30 ألف جنيه عن كل عامل على الشركات المخالفة التي ترفض تطبيق الحد الأدنى للأجور.
المجلس القومي للأجور يستقبل شكاوى العمال عبر مكاتب العمل والنقابات
وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن المجلس القومي للأجور يستقبل شكاوى العاملين، مع إمكانية تقديمها أيضًا عبر مكاتب العمل أو النقابة التي يتبعها الموظف، بما يضمن سرعة الوصول للحل وإجبار أصحاب الأعمال على الالتزام بالقانون، كاشفًا أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيصل إلى 7 آلاف جنيه بعد تطبيق قانون العمل الجديد.
أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة وضعت عدة آليات لضمان التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده بـ 7000 جنيه دون أي استثناءات.
لجان تفتيش وزارة العمل تراقب التزام الشركات بالقانون
وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: «عملية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور تتم عبر عدة طرق منها لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بمراجعة سجلات الشركات والتأكد من التزامها بالقوانين، وفي حال ثبت عدم الامتثال، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين».

لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور.. الملاذ القانوني للعامل
وأضاف أن هناك أيضًا لجنة الشكاوى داخل المجلس القومي للأجور، والتي يمكن لأي عامل اللجوء إليها في حال عدم حصوله على الحد الأدنى من راتبه، كما يمكنه تقديم شكواه عبر النقابات العمالية التي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوقه.
القانون يمنع الفصل التعسفي ويضمن التعويض للعامل المتضرر
وأشار إلى أن قانون العمل يمنع الفصل التعسفي للعمال، حيث لا يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي دون الرجوع إلى المحكمة، وفي حال حدوث ذلك، يحق للعامل المطالبة بتعويض قانوني.
وتابع: «لا يحق لأي صاحب عمل أن يقول للعامل ’مع السلامة‘ بدون اتباع الإجراءات القانونية، الفصل يجب أن يتم عبر المحكمة، مما يضمن حقوق العمال ويمنحهم الاستقرار الوظيفي».
واقترح أن تقدم الحكومة بعض الحوافز والتسهيلات لأصحاب الأعمال غير القادرين، مثل دعمهم لفترة مؤقتة، حتى يتمكنوا من الاستقرار المالي والالتزام بدفع الرواتب الجديدة دون اللجوء إلى تسريح العمالة.