رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

"طعنه بمطواة" مصرع شاب على يد جارة في نجع حمادي بقنا

ارشيفية
ارشيفية

استقبلت مستشفى نجع حمادي العام جثة شاب عشريني إثر تعرضه للطعن بمطواه في مشاجرة مع آخرين وعلى الفور تم نقل الجثة الى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.
تفاصيل الواقعة 
كانت البداية بتلقي الاجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بقيادة مدير الأمن اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول  "م.س." يبلغ من العمر 23 عامًا، ومقيم بقرية بهجوره،  بطعنات آلة حادة مطواة على يد جاره إثر خلافات قديمة بسبب الجيرة وتجددت اليوم خلال لقائهما بالطريق العام وحدثت مشادات انتهت بقتل المجني عليه.
جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.
عاقب قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة  1937 والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، حالات المشاجرة أو التعدي بالغرامة، شرط لم يحصل ضرب أو جرح، حيث قضت المادة (377) بالغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه كل من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.

وفرق القانون، بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.
ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية. 

تم نسخ الرابط