النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي لجثة طفل لقى مصرعه غرقا في نهر النيل بسوهاج
أمرت النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي للطب الشرعي على جثة طفل لقى مصرعه غرقا فى نهر النيل بمحافظة سوهاج، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة الحقيقي للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.
وكان لقي طفل مصرعه بدائرة مركز دار السلام شرق محافظة سوهاج غارقا في ترعة بدائرة المركز أثناء الاستحمام للتخفيف من درجة حرارة الجو، وعلى الفور تم إبلاغ قوات الإنقاذ النهري والتى تسعى لانتشال الجثة من المياه
تفاصيل الواقعة
كانت البداية بتلقي الاجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام شرق محافظة سوهاج بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بغرق طفل يدعى آدم عبدالناصر، 10 سنوات، اثناء سباحته في الترعة لتخفيف من حدة حرارة الجو، إلا أن التيارات جرفته بعيدًا.
وتواصل قوات الإنقاذ النهري، أعمال البحث داخل ترعة قرية البلابيش قبلي بمركز دار السلام شرق سوهاج، بعد غرق طفل في نهاية العقد الأول من عمره، في أثناء محاولته الاستحمام للهروب من حرارة الجو.
ولا تزال عمليات البحث والتمشيط مستمرة في محيط الحادث، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الواقعة.
قانون العقوبات لم يفرق في عقوبة المتهم المتسبب في قتل شخص بالخطأ عن طريق الإهمال، سواء أكان الضحية طفلاً أو بالغا، مشيرًا إلى أن وقائع غرق الضحايا في بالوعات تعد جنحة، والعقوبة تشدد على المتهمين حسب ظروف وملابسات الواقعة.
المادة 238 من القانون نصت على: «من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأوضح أن ذات المادة من «العقوبات» تنص على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أوحرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.



