قرارات عاجلة من النيابة بشأن حريق مصنع ملابس بالإسكندرية
قررت النيابة العامة، انتداب رجال المعمل الجنائي، لإعداد تقرير مفصل عن سبب حريق شب داخل مصنع ملابس بمنطقة أبيس العاشرة بمحافظة الإسكندرية، واستعجلت تحريات المباحث لبيان ما إذا كان وراء الحريق شبهة جنائية من عدمه.
كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بالمصنع والاستماع لأقوال شهود العيان من العاملين بالمصنع لكشف ملابسات الحادث.
حريق داخل مصنع
اندلع حريق داخل مصنع ملابس بمنطقة أبيس العاشرة بمحافظة الإسكندرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وجود إصابات بشرية.
تفاصيل الواقعة
كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بنشوب حريق بقصاصات قماشية داخل مصنع الأندلس.
وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الحماية المدنية لموقع البلاغ وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان لحماية المارة ومنع امتداد ألسنة اللهب للمناطق المجاورة.
وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة إشعال الحرائق عمدا
حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج.
وحددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".
وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.
وكذلك، كل من وضع النار عمداً في إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب، ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها. (مادة 252 مكرر ).
وأيضًا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".



