رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

حريق داخل مول تجاري بحدائق أكتوبر.. والحماية المدنية تسيطر

سيارة إطفاء
سيارة إطفاء

شهد أحد المولات التجارية بمنطقة حدائق أكتوبر، مساء اليوم، اندلاع حريق داخل محل تجاري امتد إلى مطعم مجاور، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه ومنع امتداد النيران لبقية المحال.

تفاصيل الواقعة

كانت غرفة عمليات الإطفاء، تلقت بلاغًا  يفيد بنشوب حريق داخل محل بويات بالمول وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف تحسبا لوجود مصابين.

أسفر الحريق عن إصابة عاملين جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما واصلت الأجهزة الأمنية فحص موقع الحادث، واستعانت بكاميرات المراقبة وأقوال شهود العيان.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابه العامة لتباشر التحقيقات .

عقوبة إشعال الحرائق عمدا

حددت المادة 252  من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج.

وحددت المادة 252  من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".

وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.

وكذلك، كل من وضع النار عمداً في إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب، ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها. (مادة 252 مكرر ).

وأيضًا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".

تم نسخ الرابط