رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

العثور على جثة فتاة مقتولة في قنا.. والأمن يكثف جهوده لضبط الجاني

ارشيفية
ارشيفية

استقبلت مستشفى قنا العام جثة فتاة بها طلق ناري داخل منزلها، حيث تم العثور عليها ونقلها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى تحت تصرف النيابة.

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقي الاجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بقيادة مدير الأمن اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة فتاة بها طلق ناري داخل منزلها في قنا.

وجاء البلاغ عن طريق مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بالعثور على جثة بها طلق ناري داخل منزلها في إحدى قرى قنا.

تم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

عقوبة القتل العمد

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

تم نسخ الرابط