حريق في فيلا الفنان محمد صبحي والحماية المدنية تُحكم السيطرة
شهدت منطقة أكتوبر، منذ قليل، اندلاع حريق داخل فيلا الفنان محمد صبحي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإطفاء لمكان الواقعة للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة.
ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على الحريق الذي نشب داخل فيلا الفنان محمد صبحي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة 6 أكتوبر، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.
تفاصيل الواقعة
وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل فيلا الفنان محمد صبحي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة أكتوبر.
وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، مدعومة بسيارات الإسعاف، لمحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.
وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
عقوبة إشعال الحرائق عمدا
حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدًا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمدًا نارًا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج.
وحددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدًا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمدًا نارًا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكًا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".
وشدد القانون، على أنه يحكم أيضًا بهذه العقوبة على من وضع عمدًا نارًا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك".
وكذلك، كل من وضع النار عمدًا فى إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها". (مادة 252 مكرر ).
وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع نارًا عمدًا فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".



