أوهم ضحاياه.. اعترافات المتهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
تباشر النيابة العامة التحقيق مع عاطل بتهمة النصب والاحتيال على أموال المواطنين، حيث اعترف المتهم بإرتكاب الواقعة.
وأضاف المتهم أنه مارسا نشاطا إجراميا تخصص فى تزوير تأشيرات السفر وعقود العمل للاستيلاء على أموال المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج.
وأكمل المتهم أنه استخدم وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه الإجرامي عبره، وأضاف أن المضبوطات التي ضبطت بحوزته كانت معدة للنصب على الضحايا.
واختتم المتهم أنه أوهم ضحاياه بزعم تسفيرهم للخارج، عن طريق تأشيرات وعقود عمل مزورة.
تفاصيل الواقعة
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط شخص "عاطل"، خصص نشاطه الإجرامي فى النصب على المواطنين الراغبين في الحصول على فرصة عمل في الخارج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
بداية الواقعة
البداية كانت بورود معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة له معلومات جنائية، بتهمة تزوير عقود العمل.
تقنين الإجراءات
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مجموعة من التأشيرات وعقود العمل "خالية البيانات" ، صور ضوئية لمستندات خاصة لراغبى السفر للخارج – الأجهزة المستخدمة فى عملية التزوير - هاتف محمول وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامى .
اتخاذ الاجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.
جهود الداخلية
جاء ذلك فى إطار مكافحة جرائم تزوير المحررات وتقليد الأختام وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين بطرق مختلفة.جاء ذلك فى إطار مكافحة جرائم تزوير المحررات وتقليد الأختام وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين بطرق مختلفة.
عقوبات التزوير في القانون المصري
حدد القانون المصري عقوبة من يرتكب جريمة التزوير والتلاعب في التقارير الطبية، حيث نصت المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".
وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، وهى أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا، كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم.



