إصابة 4 أشخاص في حريق داخل فرن بطنطا.. والحماية المدنية تسيطر
اندلع حريق داخل أحد الأفران، بقرية محلة مرحوم التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها للمناطق المجاورة.
تفاصيل الواقعة
وكان قد تلقى اللواء مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بنشوب حريق ضخم داخل أحد الأفران بالقرية.
وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من وحدة المباحث الجنائية بدائرة مركز طنطا، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، إلى موقع الحادث.
وتمكنت قوات الحماية المدنية بطنطا من السيطرة على الحريق وإخماد النيران بالكامل، مع تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا لتلقي الإسعافات اللازمة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.
عقوبة إشعال الحرائق عمدا
حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج.
حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".
وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك".
وكذلك، كل من وضع النار عمداً في إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب، ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها". (مادة 252 مكرر ).
وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".



