رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

أنشأ صفحات إلكترونية لاستقطاب الضحايا.. اعترافات المتهم بالنصب على المواطنين

قبض أرشيفية
قبض أرشيفية

تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم لقيامه بتزوير محررات رسمية والترويج لنشاطه غير المشروع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه أنشأ العديد من الصفحات الإلكترونية لاستقطاب الضحايا.

وكشف المتهم في اعترافاته أنه كان يستهدف الأشخاص الراغبين في السفر للعمل بالخارج، ويقوم بإيهامهم بأن الأوراق التي يزورها لهم بأنها تتيح لهم فرصة السفر بصورة قانونية، وذلك مقابل مبالغ مالية يتقاضاها منهم.

وأكدت التحقيقات الأولية أن المتهم استغل حاجة بعض الشباب للسفر والعمل، وروّج نشاطه عبر الإعلانات المضللة على الإنترنت، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا.

وتواصل النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بفحص الصفحات الإلكترونية التي أنشأها المتهم، وحصر أعداد الضحايا، كما قررت التحفظ على المضبوطات.

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والإستيلاء على أموالهم.

القبض على أحد الأشخاص

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم. 

تقنين الإجراءات

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة ، وبحوزته عدد من جوازات السفر للمواطنين،عقد عمل خالى البيانات مزور، مبلغ مالى متحصلات نشاطه الإجرامى، هاتف محمول،بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى. 
 وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.
  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات التزوير في القانون المصري

حدد القانون المصري عقوبة من يرتكب جريمة التزوير والتلاعب في التقارير الطبية، حيث نصت المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس". وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، وهى أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

تم نسخ الرابط