رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

مصرع شخص سقط من الأسانسير في منطقة حدائق حلوان

سقوط مصعد - أرشيفية
سقوط مصعد - أرشيفية

شهدت منطقة حدائق حلوان مأساة مؤلمة بعدما لقى شاب مصرعه إثر سقوط أسانسير داخل عقار سكني، حيث جرى نقل جثمانه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر عن الواقعة.

تفاصيل الواقعة 

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بـ مديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بسقوط مصعد داخل أحد العقارات بـ منطقة حدائق حلوان، ووجود وفيات على الفور تحركت أجهزة الأمن برفقة سيارة الإسعاف.

معاينة الحادث الأولية 

كشفت المعاينة الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن بـ القاهرة، أن الشاب كان يستقل المصعد قبل أن يسقط به بشكل مفاجئ، مما تسبب في إصابته بنزيف داخلي أدى إلى وفاته في الحال.

وأوضحت التحريات أن الحادث وقع نتيجة عطل بالمصعد، مؤكدة عدم وجود شبهة جنائية.

هذا وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة، وكلفت بسرعة إجراء تقرير الطب الشرعي وفحص المصعد من قبل لجنة فنية متخصصة.

فصل التيار الكهربائي والغاز عن موقع حريق مصنع كهرباء بجوار سوق الترجمان

في سياق أخر، في استجابة سريعة، قامت الأجهزة المعنية بفصل التيار الكهربائي والغاز عن محيط مصنع كهرباء بمنطقة بولاق أبو العلا غرب القاهرة، وذلك عقب اندلاع حريق ضخم به .

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوجود حريق هائل داخل مصنع كهرباء بمنطقة السبتية غرب القاهرة.

وعلى الفور وجه اللواء الدكتور محمد الشربيني مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بقوات الإطفاء لمكان الواقعة، للسيطرة على الحريق قبل امتدادها للمناطق المجاورة ، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة إشعال الحرائق عمدا

حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن “كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج”.

حددت المادة 252  من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".

تم نسخ الرابط