رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

تأييد حكم السجن المشدد لمتهمين في أحداث عنف الظاهر

محكمة أرشيفية
محكمة أرشيفية

قضت دائرة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر، اليوم الإثنين، برفض الاستئناف المقدم من متهمين في القضية رقم 3480 لسنة 2013 جنح الظاهر، المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف الظاهر"، وأيّدت الحكم الصادر بحقهما من محكمة الجنايات.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قد أصدرت حكمها في إعادة إجراءات محاكمة وحيد عبد اللطيف إبراهيم، بالسجن المشدد 3 سنوات، مع وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة العقوبة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

يذكر أن المحكمة كانت قد قضت في 31 ديسمبر 2016 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، بعد إدانته في اتهامات تتعلق بالانضمام لتجمهر واستعراض القوة والقتل والإتلاف.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وقتل شخصين عمدًا، والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام.

تعريف القتل العمد

وهو إنهاء حياة شخص من قبل الآخر، وذلك يكون بتخطيط مسبق ونية مبيته على فعل الجريمة وتعد من أكثر الجرائم الذى يعاقب عليها القانون  حيث يصفها المشرع القانوني بأنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنه الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر

 

عقوبة القتل العمد في القانون المصري

من ينطبق علية ذلك يعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 234 على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

تم نسخ الرابط