بعد تصديق الرئيس.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم والقيمة الإيجارية الجديدة
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه في دور الانعقاد السابق.
ونصت المادة الأولى من القانون على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، والخاصين بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
موعد انتهاء عقود الإيجار
بحسب المادة الثانية من القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكامه بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل به، في حين تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات من ذات التاريخ، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
القيمة الإيجارية الجديدة
كما حدد القانون في مادته الرابعة، القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة له، اعتبارًا من أول شهر يلي تاريخ سريان القانون، على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: تكون الأجرة الجديدة 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: تبلغ الأجرة 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: يتم احتساب الأجرة على أساس 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
التزامات المستأجر لحين انتهاء الحصر
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد، بدفع 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون من أعمالها. وعقب ذلك، يتم سداد أي فروق إيجارية – إن وجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة الاستحقاق.



