المؤبد لتشكيل عصابي تخصص في السرقة وترويع المواطنين
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، بالسجن المؤبد وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه بحق تشكيل عصابي مكوَّن من 7 أفراد، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، وتوقيف السيارات، وترويع المواطنين على الطرق الصحراوية الفرعية بين مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة ومدينة السادات بمحافظة المنوفية.
وجاء الحكم بعد تحقيقات موسعة أعقبت حملة أمنية مكثفة شنتها الأجهزة الأمنية المختصة، عقب تلقي عدد من البلاغات من المواطنين تفيد بتعرضهم للسرقة والتهديد من قبل مجهولين أثناء مرورهم بهذه الطرق.
وكشفت التحريات أن أفراد التشكيل العصابي كانوا يستخدمون سيارتين "ميكروباص" وسيارة ربع نقل ودراجة نارية، وجميعها مسروقة، في تنفيذ عملياتهم الإجرامية، حيث كانوا يقومون بقطع الطريق واستيقاف السيارات تحت تهديد السلاح، فضلاً عن فرضهم السيطرة على بعض المحال التجارية الواقعة على هذه الطرق، وإجبار أصحابها على دفع إتاوات نظير عدم التعرض لهم.
وتمكنت الأجهزة الأمنية، بعد إعداد خطة محكمة، من ضبط جميع عناصر التشكيل الإجرامي، وبحوزتهم عدد من الأسلحة البيضاء والنارية، إلى جانب المركبات المسروقة التي كانوا يستخدمونها في أنشطتهم الإجرامية.
وبعد انتهاء التحقيقات، أُحيل المتهمون إلى النيابة العامة، التي قررت حبسهم احتياطياً، ثم أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات الاستئنافية المختصة، والتي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد لكل منهم، مع مصادرة كافة المضبوطات.
عقوبة حيازة السلاح الناري بدون ترخيص في القانون المصري
واجه القانون المصري ظاهرة حمل السلاح بدون ترخيص وحدد لها عقوبات صارمه تقود فاعليها إلى القضبان وحدد لها السجن وغرامة 5 آلاف جنيه لحيازة السلاح الناري غير المشخشن وتصل لسجن المشدد وغرامة 15 ألف جنيه في حال حيازتها مثل البنادق والمسدسات وحدد القانون المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لحيازة البنادق الآلية والنصف آلية والمدافع والرشاشات طبقا لقانون الأسلحة والذخائر.
حالة صنع أو إتجار أو استورد أسلحة نارية غير مرخصة
حالة قيام الشخص بتصنيع أسلحة أو إتجار أو أستورد بدون ترخيص تكون العقوبة السجن وغرامة 500 جنيه وذلك في حالة رصد الشخص بالإتجار أو الاسترداد بدون ترخيص أو صنع أسلحة نارية وتصل العقوبة لسجن المشدد في حالة إذا كان السلاح ألي أو نصف الي أو مدافع أو رشاشات.



