خلال 24 ساعة.. شرطه الكهرباء تحرر 3728 مخالفة سرقة تيار
شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية حملات أمنية خلال 24 ساعة، حيث حققت العديد من النتائج الإيجابية.
جهود وزارة الداخلية خلال الـ24 ساعة الماضية
واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال اختصاص تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج التالية بينها الآتي:
حملات شرطة النقل والمواصلات
وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، واسفرت جهودها عن ضبط (1338) قضية متنوعة.
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (3728) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
حملات الإدارة العامة لمباحث الضرائب و الرسوم
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط (446) قضية في عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة
وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط (84) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مباني، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية)، وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابات العامة لتباشر التحقيقات، وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
ضبط الخارجين عن القانون
جاء ذلك في ظل حرص الأجهزة الأمنية، لضبط الخارجين عن القانون وضبط المخالفين ممن يقومون بسرقة التيار الكهربائي، حتي يتم رصد كافة الوقائع وحتي لا يتجرأ الأشخاص على فعل تلك النوع من الجرائم مرة أخرى.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
ونص القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى على التيار الكهربائي بغير حق.
وفي حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.



