تأييد حكم الإعدام لمتهم بهتك عرض فتاة في السادات بالمنوفية
أيدت محكمة جنايات شبين الكوم بـ المنوفية ، اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو والمنعقدة في وادي النطرون حكم الإعدام علي المتهم بالتعدي علي فتاة وهتك عرضها بقرية كفر داود بمركز السادات وذلك عقب إحالة أوراق المتهم للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهم حيث تم تأييد القرار.
تفاصيل القضية
ترجع تفاصيل القضية حينما تلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن المنوفية، بلاغا يفيد بقيام عامل بمخبز في قرية كفر داود باستدراج طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات أثناء توجهها لشراء مخبوزات والتعدي عليها وهتك عرضها.
تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه واقعة التعدي علي الطفلة وحاول الفرار إلا أنه تم ضبطه من قبل الأهالي.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتم إحالة القضية الي محكمة الجنايات.
عقوبة هتك العرض
وضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".
ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".



