رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

مستأنف سوهاج تؤيد حبس سيدة أسبوعًا لاتهامها بسرقة المنقولات الزوجية

محكمة -أرشيفية
محكمة -أرشيفية

أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنح مستأنف جنوب سوهاج، بتأييد حكم أول درجة بحبس الزوجة أسبوعا لسرقة منقولاتها الزوجية ومصوغاتها الذهبية، وذلك مع إيقاف الحبس فقط لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ النطق بالحكم والمصاريف، والإيقاف حتى لا تنال وبحكم العرف السائد في بلادنا من كرامتها وكرامة أهلها وذويها، وقد تدفعها إلى الانخراط في سبيل غير سوي، على ألا تعود لفعلتها مرة أخرى، ومستندة في إدانتها على أحكام محكمة النقض.

 

تفاصيل الواقعة 

تعود تفاصيل الواقعة إلى عودة الزوج من دولة خليجية ليكتشف اختفاء زوجته وبعض منقولات المنزل والمصوغات الذهبية الخاصة بها حاول الزوج التصالح، إلا أن أسرة الزوجة رفضت، ووقع الطلاق بين الطرفين ورغم تحرير محضر بالواقعة، تم حفظه في البداية.

 

لم يستسلم الزوج، وتقدم بتظلم إلى المحامي العام الذي أمر بإعادة فتح التحقيق، وتبين من التحريات وشهادة الشهود أن الزوجة أخذت المنقولات والمصاغ بالفعل على إثر ذلك، تمت إحالتها للمحاكمة في جنحة سرقة، وصدر ضدها حكم غيابي بالحبس أسبوعًا.

 

ورغم تقديمها للمعارضة ثم الاستئناف، لكنها لم تحضر الجلسات، وصدر الحكم بتأييد الحبس مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، مراعاة لظروفها الاجتماعية والعرف السائد وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن العقوبة، وإن كانت مخففة، إلا أنها تثبت يقينًا وقوع السرقة من أحد الزوجين، وهو ما يعزز مبدأ الذمة المالية المستقلة للطرفين وفقًا للقانون.

 

اللافت أن الزوجة لجأت للطعن بالنقض، لكن تم رفضه، مما ثبت الحكم نهائيًا، وأثر ذلك على دعوى قائمة المنقولات التي تم إيقافها تعليقًا، ورفعت ضدها دعوى تعويض بـ850 ألف جنيه، لا تزال منظورة أمام المحكمة.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن السرقة بين الأزواج جريمة يعاقب عليها القانون إذا ثبتت، متى تقدم المجني عليه بالشكوى، وهو ما حدث في هذه القضية، التي تسجل سابقة قضائية فريدة قد تُغير كثيرًا من المواقف الاجتماعية والقانونية المشابهة.

تم نسخ الرابط