ضبط 3485 قضية سرقة تيار كهربائى و1340 مخالفة فى النقل والمواصلات
واصلت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، من جهودها بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال إختصاص تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:
النقل والمواصلات
قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1340) قضية متنوعة.
شرطة الكهرباء
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (3485) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
الضرائب والرسوم
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (451) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
التعمير والمجتمعات الجديدة
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (113) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، محلات بدون ترخيص ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
مواصلة الحملات
وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها وضبط مرتكبيها.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر وفقا للقانون المصري
وفقًا للقانون، فإن تعريض حياة المواطنين للخطر يعد من الأفعال المحظورة والتي قد تستوجب عقوبات رادعة، وعادةً ما يتم تطبيق العقوبات وفقًا لنصوص قانون العقوبات المصري، وفيما يلي بعض العقوبات المتعلقة بتعريض حياة المواطنين للخطر:
المادة 238 من قانون العقوبات: تنص على أنه إذا تسببت تصرفات معينة، مثل القيادة المتهورة أو الحركات الاستعراضية، في تعريض حياة الآخرين للخطر، يتم معاقبة الشخص بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو غرامة مالية لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.
المادة 244 من قانون العقوبات: إذا أدى فعل الشخص إلى تعرض حياة الآخرين للخطر بشكل كبير أو تسببت تصرفاته في إصابة أو أضرار جسدية للآخرين، فإن العقوبة قد تصل إلى الحبس أو السجن في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية أو تعويض للمجني عليه، وهذه العقوبات تتفاوت بناءً على شدة الضرر الذي تسببت فيه التصرفات وأثرها على المجتمع أو الأفراد.
عقوبة المرور للأشخاص المخالفين لقواعد السير والمتسببين في إبطاء الحركة المرورية
نصت المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثيم نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.



