رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

قرار جديد بشأن حريق نشب أعلي سطح منزل بسوهاج

سيارة إطفاء
سيارة إطفاء

أمرت النيابة العامة، بسرعة انتداب رجال الأدلة الجنائية، وإعداد وإرسال تقرير مفصل عن سبب نشوب حريق في سطح منزل بدائرة مركز البلينا غرب محافظة سوهاج وذلك لمعرفة ما إذا كان وراء الحريق شبهة جنائية من عدمه.

نشوب حريق بسطح منزل بمركز شرطة البلينا

وكان قد نشب حريق في سطح منزل بدائرة مركز البلينا غرب محافظة سوهاج وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتم السيطرة عليه واخماده دون وقوع إصابات بشرية.

 

كانت البداية بتلقي الاجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا غرب محافظة سوهاج بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بسطح منزل مكون من أربعة طوابق مشيد بالطوب الأحمر والخرسانة منزل ملك المدعو غريب ا م س- سن 62 عامل ومقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده ،ولـــم ينجــم عـــن ذلك ثمـــة إصابــــات وانحصرت التلفيات في إحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل.
 

وافاد المالك بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بسطح المنزل.

 

عقوبة إشعال الحرائق عمدا

حددت المادة 252  من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج.

حددت المادة 252  من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".

 

وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك".

وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها.

 

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها". (مادة 252 مكرر ).

وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له"

تم نسخ الرابط