رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بعد استغاثة الأهالي.. ضبط المتهمين بترويع المواطنين وإطلاق النار في القليوبية

المتهمون عقب ضبطهم
المتهمون عقب ضبطهم

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أهالي منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية من قيام بعض الخارجين على القانون بالتعدى عليهم وإطلاق النار بشكل عشوائي.

فحص الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجاري تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية من (مالك محل)، بتضرره من قيام (6 أشخاص "بينهم فتاتين"– مقيمون بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة) بالتعدي عليه بالسب وإطلاق أعيرة نارية في الهواء أمام المحل ملكه لخلافات بينهم لسابقة عمل الفتاتين بالمحل ملكه وطرده لهما.

أثناء إطلاق النار 
أثناء إطلاق النار 

ضبط المتهمين 


تم ضبط مرتكبى الواقعة وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش – فرد خرطوش - كمية من مخدر الهيروين) .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.

 

عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر وفقا للقانون المصري

وفقًا للقانون، فإن تعريض حياة المواطنين للخطر يعد من الأفعال المحظورة والتي قد تستوجب عقوبات رادعة، وعادةً ما يتم تطبيق العقوبات وفقًا لنصوص قانون العقوبات المصري، وفيما يلي بعض العقوبات المتعلقة بتعريض حياة المواطنين للخطر:

 

المادة 238 من قانون العقوبات: تنص على أنه إذا تسببت تصرفات معينة، مثل القيادة المتهورة أو الحركات الاستعراضية، في تعريض حياة الآخرين للخطر، يتم معاقبة الشخص بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو غرامة مالية لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

 

المادة 244 من قانون العقوبات: إذا أدى فعل الشخص إلى تعرض حياة الآخرين للخطر بشكل كبير أو تسببت تصرفاته في إصابة أو أضرار جسدية للآخرين، فإن العقوبة قد تصل إلى الحبس أو السجن في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية أو تعويض للمجني عليه، وهذه العقوبات تتفاوت بناءً على شدة الضرر الذي تسببت فيه التصرفات وأثرها على المجتمع أو الأفراد.

 

عقوبة المرور للأشخاص المخالفين لقواعد السير والمتسببين في إبطاء الحركة المرورية

 

نصت المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثيم نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.

تم نسخ الرابط