رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

سقوط سيدة بتهمة الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعى

المتهمة عقب ضبطها
المتهمة عقب ضبطها

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سيدة، وذلك على خلفية اتهامها بالترويج للأعمال المنافية الاداب بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، مستخدمة مواقع التواصل الاجتماعي فى ترويج نشاطها الإثم، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

بداية الواقعة 

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تفيد بقيام (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الترويج للأعمال المنافية للآداب.

ترويج نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

وتبين أيضا من تحريات رجال المباحث أنها قامت بإنشاء وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى، بأسماء سيدات وهمية وإستخدامها فى الإعلان عن نشاطها الإجرامى، وعقب الإيقاع بهم تطلب منهم تحويل مبالغ مالية على محافظ مالية مختلفة تحت زعم مقابلتها.

المتهمة عقب ضبطها 
المتهمة عقب ضبطها 

تقنين الإجراءات

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبحوزتها (هاتف محمول"بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى").

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.

جهود الداخلية 

جاء ذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين.

 

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط كل من تسوّل له نفسه الإخلال بالأمن العام وتهديد حياة المواطنين.

 

السلاح الأبيض وعقوبته في القانون المصري 

وهي أي آلة حادة تستخدم لدفاع عن النفس، وهي التي يستخدمها البشر في الأعمال المنزلية ومحلات الجزارة وأحينا تكون أداة إنهاء حياة وفي حالة ضبط أي فرد يتاجر أو يصنع أسلحة بيضاء بدون ترخيص تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة حنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.

عقوبة حيازة السلاح الناري بدون ترخيص في القانون المصري

واجه القانون المصري ظاهرة حمل السلاح بدون ترخيص وحدد لها عقوبات صارمه تقود فاعليها إلى القضبان وحدد لها السجن وغرامة 5 آلاف جنيه لحيازة السلاح الناري غير المشخشن وتصل لسجن المشدد وغرامة 15 ألف جنيه في حال حيازتها مثل البنادق والمسدسات وحدد القانون المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لحيازة البنادق الآلية والنصف آلية والمدافع والرشاشات طبقا لقانون الأسلحة والذخائر.

تم نسخ الرابط