رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

السيطرة على حريق اندلع في منزل مكون من طابقين بقرية برخيل بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

شب حريق في منزل بقرية برخيل دائرة مركز البلينا غرب محافظة سوهاج وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتم السيطرة عليه وإخماده دون وقوع إصابات بشرية.

 

نشوب حريق بمنزل بناحية برخيل بمركز البلينا

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية بسوهاج إخطارا من مركز شرطة البلينا غرب محافظة سوهاج بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بسطح منزل مكون من طابقين مشيد بالطوب الأحمر والأسمنت المسلح ملك المدعو خلاف ك م ا-ن سن 36 عامل ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.


ولم ينجم عـــن الحريق ثمـــة إصابــــات وانحصرت التلفيات في احتراق كمية من البوص والعروق الخشبية بالسطح.
 

وأفاد المالك بمضمون ما سبق وأضاف بأن سبب الحريق ماس كهربائي من أسلاك عشوائية علي سطح المنزل ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ، ونفي الشبهة الجنائية.


عقوبة إشعال الحرائق عمدا


حددت المادة 252  من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج.

حددت المادة 252  من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".

وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك".

وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها". (مادة 252 مكرر ).

وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له"

تم نسخ الرابط