رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

السيطرة على حريق منزل وامتداد النيران إلى بيت مجاور بالبلينا بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

نشب حريق بسطح منزل بدائرة مركز البلينا غرب محافظة سوهاج وامتدت السنة النيران إلى منزل مجاور وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتم السيطرة عليه واخماده دون وقوع إصابات بشرية.

نشوب حريق بسطح منزل بناحية برخيل بمركز البلينا

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية بسوهاج اخطارا من مركز شرطة البلينا غرب محافظة سوهاج بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بسطح منزل مكون من طابقين مشيد بالطوب الأحمر والخرسانة منزل ملك المدعو علي ا ع ا -سن 35 عامل ومقيم بذات الناحية تطاير منه شرر لسطح منزل مجاور مكون من ثلاثة طوابق مشيد بالطوب الأحمر والخرسانة منزل ملك المدعو السيد خ ص س- سن 55 مدرس ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.
ولـــم ينجــم عـــن ذلك ثمـــة إصابــــات وانحصرت التلفيات في إحتراق كمية من البوص والأخشاب القديمة أعلي سطحي المنزلين. 
وافادا المالكين بمضمون ما سبق وأضافا بأن سبب الحريق ماس كهربائي بأسلاك عشوائية بسطح المنزل الأول ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ، ونفيا الشبهة الجنائية.

عقوبة إشعال الحرائق عمدا
حددت المادة 252  من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج.

حددت المادة 252  من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".

وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك".

وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها". (مادة 252 مكرر ).

وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له"

تم نسخ الرابط