رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

سكبت بنزين على جسدها.. إصابة ربة منزل بحروق بسبب خلافات أسرية بدارالسلام

ارشيفية
ارشيفية

أصيبت ربة منزل بدائرة مركز دار السلام شرق محافظة سوهاج، بحروق في الوجة والصدر، بعد  أن سكبت على جسدها البنزين بسبب خلافات أسرية وعلى الفور تم نقل المصابة إلى مستشفى دار السلام المركزى لتلقى العلاج اللازم بحالتها.

تفاصيل الواقعة 

البداية بتلقي الاجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية بسوهاج إخطارا من مركز شرطة دار السلام شرق محافظة سوهاج بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول المدعوة سحاب م م م- سن 18 ربة منزل الى مستشفي دار السلام المركزي مصابه بحروق نارية بالوجه والصدر ومقيمه بمركز دار السلام.
افادا كلاً من : - 
1- والدتها رضوي م ع ا- سن 41 ربة منزل.
2- زوجها فارس م م ص- سن 28 عامل.
3- والد الثاني 63عامل ومقيمين بذات الناحيه أثناء تواجد المذكورة بالمنزل قامت بسكب مادة معجله "بنزين" علي نفسها وإشعال النيران مما أدي لحدوث إصابتها بسبب خلافات أسريه وأضافوا بأنها تعاني من مرض نفسي ونفوا الشبهه الجنائيه.
عقوبة إشعال الحرائق عمدا
حددت المادة 252  من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج.

حددت المادة 252  من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".

وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك".

وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها". (مادة 252 مكرر ).

وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له"

تم نسخ الرابط