إصابة سائق برش خرطوش في مشاجرة بسبب خلاف مالى في جرجا
أصيب سائق بدائرة مركز جرجا غرب محافظة سوهاج على يد عامل برش خرطوش ، بسبب خلافات مالية بينهما وعلى الفور تم نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بالكوامل لتلقى العلاج اللازم بحالته.
تفاصيل الواقعة
كانت البداية بتلقي الاجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا غرب محافظة سوهاج بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول المدعو عبد الله ص ا م- سن 31 سائق الى مستشفي سوهاج الجامعي الجديدة مصاباً برش خرطوش بالقدم اليسري ومقيم بمركز جرجا.
وافاد بإتهام المدعو سلطان ن م م - سن 31 عامل ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته نجم عنه إصابته بسبب خلافات مالية بينهما.
وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم السلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب.
عقوبة إشعال الحرائق عمدا.
حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج.
حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".
وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك".
وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها". (مادة 252 مكرر ).
وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له"