رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

مشاجرة بالاسلحة النارية تشعل الحرائق في منزلين بقنا

ارشيفية
ارشيفية

وقعت منذ قليل بدائرة قسم شرطة قنا مشاجرة بالاسلحة النارية مشاجرة بالاسلحة النارية بين عائلتين، أسفرت عن اشتعال النيران في منزلين وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء تصحبها قوة أمنية إلى موقع المشاجرة وتمت السيطرة على الحريق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من إلقاء القبض على 7 متهمين، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين ، بالقرب من طريق الأربعين، بندر قنا، والتي تسببت في نشوب حريق داخل منزلين دون إصابات.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي الاجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بقيادة اللواء دكتور محمد سليمان عبدالواحد عمران، إخطارًا من مامور قسم شرطة قنا بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالقرب من شارع الأربعين في دائرة البندر.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين، مما أسفر عن نشوب حريق داخل منزلين، دون إصابات.

ضبط المهتمين وتحرير محضر بالواقعة

وتم ضبط 7 متهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.
عقوبة إشعال الحرائق عمدا.
حددت المادة 252  من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج.

حددت المادة 252  من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".

وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك".

وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها". (مادة 252 مكرر ).

وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له"

تم نسخ الرابط