خنقها وسرق أموالها وألقى جثتها في الترعة..السجن المؤبد لقاتل سيدة الإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء الموافق 16 يوليو، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك بعد إدانته بقتل سيدة كانت تعمل في تجارة الفاكهة، وسرقة مبلغ مالي منها، وإخفاء جثمانها.
تفاصيل القضية
وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 874 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم الشرطة بالعثور على جثمان سيدة ملقى على حافة ترعة بمنطقة كفر الدوار.
وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يعمل مع المجني عليها في تحصيل المبالغ المالية الناتجة عن تجارتها في الفاكهة، وفي يوم الواقعة توجها سويًا إلى منطقة المنشية البحرية لتحصيل مبلغ مالي من أحد التجار، ثم عادا إلى محل مستأجر من قِبل المجني عليها.
وأثناء تواجدهما بالمحل، نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلاف مالي، حيث تبين وجود مبلغ قدره 42 ألف جنيه لدى المتهم يخص المجني عليها، فما كان منه إلا أن اعتدى عليها خنقًا مستخدمًا غطاء رأسها حتى فارقت الحياة، ثم استولى على المبلغ المذكور، ووضع الجثمان داخل سيارتها، قبل أن ينقله ويلقي به في ترعة بكفر الدوار، ويعيد السيارة إلى مكانها المعتاد.
وتمكنت الأجهزة الأمنية في الاسكندرية من ضبط المتهم بعد تقنين الإجراءات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بدافع السرقة، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد.
عقوبة القتل العمد في القانون المصري
من ينطبق علية ذلك يعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 234 على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
القتل الخطأ
ويعرف بأنه إنهاء حياة شخص ولاكن تكون عن طريق الخطأ أو يكون ناتجا عن الإهمال أو بغير قصد في إزهاق روح الأخر وفى هذا الحالة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات المصري.
القتل لدفاع عن النفس
ويكون هذا النوع لدفاع عن النفس أو الشرف أو العرض وقد نص قانون العقوبات على حق الدفاع الشرعي عن النفس، وذلك في المادة 245 لا عقوبة مطلقًا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره



