اعترافات المتهمة بالنصب على راغبي العمل لدى شركات كبرى في القاهرة
باشرت النيابة العامة التحقيقات مع سيدة مقيمة بنطاق محافظة القاهرة، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، حيث اعترفت المتهمة بقيامها بالاشتراك مع مالك كيان تعليمي في منطقة مدينة نصر لنصب والاحتيال على راغبي العمل لدى الشركات الكبرى.
وشرحت المتهمة في اعترافاتها انها كانت توهم المواطنين بمنحهم شهادات في عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
وأكملت المتهمة ان الهدف من ذلك كان لتحقيق أرباح مالية، حيث قررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
سقوط مزورة الشهادات في مدينة نصر
ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، القبض على سيدة لقيامها بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص في مدينة نصر للنصب والاحتيال على المواطنين والزعم بمنحهم شهادات في عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
وكانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة والزعم بمنحهم شهادات في عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
المضبوطات
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المديرة المسئولة ، وبحوزتها عدد من الشهادات الوهمية المنسوبة للكيان - كارنيهات وأختام أكلاشية.
عقوبات التزوير في القانون المصري
حدد القانون المصري عقوبة من يرتكب جريمة التزوير والتلاعب في التقارير الطبية، حيث نصت المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس". وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، وهى أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.



