رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

مصرع طفل غارقا في ترعة فرعية أمام منزله بطهطا غرب سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

لقي طفل مصرعه بدائرة مركز طهطا غارقا في ترعة فرعية أمام منزله وتم انتشال الجثة بمعرفة الاهالى، وعلى الفور تم نقله إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة.

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقي الاجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول الطفل ياسين ا م ع- سن 6 الى مستشفي طهطا العام جثة هامدة اثر تعرضه للغرق ومقيم بمركز طهطا.

وأفادت والدته المدعوة إيمان ا ف ر - سن 32 ربة منزل ومقيمه بذات الناحية أثناء قيام نجلها المذكور بالإستحمام بالترعة المجاورة للمنزل جرفه التيار وتوفـي غرقاً وتم إنتشاله بمعرفة الأهالي ونقله للمستشفي ولم تتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك، ونفت الشبهة الجنائية.
وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاه هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إسفكسيا الغرق.

عقوبات الاهمال ومنها الغرق في القانون

قانون العقوبات لم يفرق في عقوبة المتهم المتسبب في قتل شخص بالخطأ عن طريق الإهمال، سواء أكان الضحية طفلاً أو بالغا، مشيرًا إلى أن وقائع غرق الضحايا في بالوعات تعد جنحة، والعقوبة تشدد على المتهمين حسب ظروف وملابسات الواقعة.

المادة 238 من القانون نصت على: «من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأوضح أن ذات المادة من «العقوبات» تنص على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أوحرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.

تم نسخ الرابط