السيطرة على حريق شب في منزل بأخميم شرق سوهاج
شب حريق في منزل بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج غير مأهول بالسكان وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتم السيطرة عليه واخماده دون وقوع إصابات بشرية.
بنشوب حريق بمنزل بمركز أخميم
كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من المقدم شريف طنطاوي مأمور مركز أخميم والرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث المركز بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق محدود بمطبخ بمنزل مكون من طابق واحد مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص غير مأهول بالسكان ملك المدعو محمد ع اخ- سن 38 صاحب محل حدايد وبويات ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده، ولــم ينجــم عــن ذلك ثمــة إصابـــات وانحصرت التلفيات في إحتراق ثلاجة وبعض العروق الخشبية والبوص.
وأفاد المالك في تقواله أمام الرائد محمد فهمي نائب رئيس المباحث بمضمون ما تقدم وأضاف أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائيه بالمنزل ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ، ونفي الشبهة الجنائية.
عقوبة إشعال الحرائق عمدا
حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج.
حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".
وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك".
وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها". (مادة 252 مكرر ).
وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له"