التحقيق مع عنصرين إجرامي بتهمة حيازة المخدرات في القليوبية
باشرت النيابة العامة التحقيق مع عنصرين إجرامي مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة، حيث اعترف المتهمين بحيازة المخدرات بقصد الإتجار وأضفو أن المبلغ المالي حصيلة الاتجار، إذ قررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تفاصيل الواقعة
نجحت الأجهزة الأمنية بـ مديرية القليوبية، في القبض على عنصرين إجراميين، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لقيامهم بـ الاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.
وكانت قد رصدت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القليوبية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن الزعم بقيام شخصين بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة إبراهيم بك بشبرا الخيمة.
فحص الواقعة
بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو عنصرين إجراميين، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة شملت مخدر البودر، مبلغ مالي "من متحصلات نشاطهما الإجرامي".
اعترافات المتهمين
وبمواجهتهما على النحو المبين اعترفا بحيازتهما لـ المواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
أنواع المواد المخدرة
لم تقتصر المواد المخدرة على نواع واحد إنما تعدت أنواعها مثل الحشيش المخدر، عشب البانجو المخدر، الشابو، الأيس، البودرة، الهيروين، الكوكاين، الترمادول، التامول، وغيرها من الأقراص المدرجة في الجدول المحظور.
هناك حالات تتيح لشخص تناول الأقراص المخدرة ولاكن في هذا الحالة يجب أن يكون تحت استشارة دكتور لاستخدامها في علاج العظام ويجب أن يكون شخص حاملا لمستند يدل على ذلك مثل الروشتة.
عقوبة المواد المخدرة في القانون المصري
1- حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها
تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار في المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
2- الترويج والإتجار في المواد المخدرة
تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.
3- كل شخص تم ضبطه في أي مكان بصورة واضحة لتعاطي المخدرات
تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.



